السيد محمد الحسيني الشيرازي
147
إيصال الطالب إلى المكاسب
ومنها رواية تقويم العبد ، ومنها ما دل على : انه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه ، بحساب ذلك ، فلو لا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين ، بمجرد ضمان التالف ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة وان أرادوا انه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا نظرا إلى ظاهر آية : الاعتداء ، ونفى الضرر لان خصوصيات الحقائق قد تقصد