السيد محمد الحسيني الشيرازي
139
إيصال الطالب إلى المكاسب
فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل ، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته ، وفاقا للعلامة ( ره ) ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة ، لان المثل كان دينا في الذمة ، سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود ، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده .