السيد محمد الحسيني الشيرازي
133
إيصال الطالب إلى المكاسب
الظاهر هو الأول ، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغنى عن بيعه بحيث لا يبيعه الا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم . نعم لو الجاء إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه الا ان يبذله بإزاء عتاق الخيل