السيد محمد الحسيني الشيرازي
13
إيصال الطالب إلى المكاسب
واما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر ، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع . فاحتمال ان يكون المراد بالضمان في قولهم : يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمّى نظير الضمان في العقد الصحيح ضعيف في الغاية لا لان ضمانه بالمسمّى يخرجه من فرض الفساد .