السيد محمد الحسيني الشيرازي
120
إيصال الطالب إلى المكاسب
غاية الأمر : يجب اسقاطه مع مطالبة المالك ، فالعبرة بما هو اسقاط حين الفعل فلا عبرة بالقيمة الا يوم الاسقاط ، وتفريغ الذمة واما بناء على ما ذكرنا من : ان المتبادر من أدلة الضمان ، التغريم ، بالأقرب إلى التالف ، فالأقرب كان المثل مقدما مع تيسره ، ومع تعذره ابتداءً كما في القيمي ، أو بعد التمكن كما في ما نحن فيه كان المتعين هو القيمة . فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا ، وهو حال الاعواز