السيد محمد الحسيني الشيرازي

115

إيصال الطالب إلى المكاسب

فان قلنا : بالأول ، فان جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف ، كما هو أحد الأقوال ، كان المتعين قيمة المثل يوم الاعواز كما صرح به في السرائر : في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض لأنه يوم تلف القيمي وان جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين ، لأنه