السيد محمد الحسيني الشيرازي

11

إيصال الطالب إلى المكاسب

ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلى الّذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وان لم يتراضيا عليه وثالثة بأداء أقل الامرين من العوض الواقعي ، والجعلى كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض