السيد محمد الحسيني الشيرازي
342
إيصال الطالب إلى المكاسب
متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو باهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه واما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح - . فالظاهر : انه لا يعد ذلك اكراها عرفا . إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به . وبما ذكرنا من اختصاص الاكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجرى مجراه كالأب والولد صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها