السيد محمد الحسيني الشيرازي

335

إيصال الطالب إلى المكاسب

الجملة فإذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال وفرض ان نهب مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه . وكذلك إذا اكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب ، لدفع الضرر المتوجه إلى الغير . وتوهم انه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه ، فيرتفع حرمته كذلك يسوغ