السيد محمد الحسيني الشيرازي

332

إيصال الطالب إلى المكاسب

ووجب تحمل الضرر هذا . ولكن الأقوى هو الأول ، لعموم دليل نفى الاكراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفى الحرج . فان الزام الغير تحمل الضرر ، وترك ما أكره عليه حرج . وقوله صلى الله عليه وآله : انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه