السيد محمد الحسيني الشيرازي

324

إيصال الطالب إلى المكاسب

ان دليل استحباب الشيء الّذي قد يكون مقدمة لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب ، أو مأمورا به لمن تجب اطاعته ، أو منذورا ، وشبهه .