السيد محمد الحسيني الشيرازي
286
إيصال الطالب إلى المكاسب
الثالثة والعشرون النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام ، لما في النبوي المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ، والمنتهى : من لعن الناجش والمنجوش له . وقوله عليه السلام : ولا تناجشوا ، ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس واضرار ، وهو كما عن جماعة ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ، ليسمعه غيره ، فيزيد لزيادته بشرط المواطات مع البائع أولا بشرطها ، كما حكى