السيد محمد الحسيني الشيرازي
276
إيصال الطالب إلى المكاسب
واما العمل له في المباحات لأجرة ، أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك ، فضلا من أن يعد من أعوانه . فالأولى عدم الحرمة للأصل ، وعدم الدليل ، عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ، من أصحابنا فقال له جعلت فداك ، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسناة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أحب انى عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء وان لي ما بين لابتيها إلى آخر ما تقدم .