السيد محمد الحسيني الشيرازي

210

إيصال الطالب إلى المكاسب

ظاهر المشهور هو الأول كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ، ومحكى مجمع البرهان في مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة . قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة ، فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها على المؤتمن له عليها ، وان استحلفه على ذلك فليحلف له ويورى في نفسه يخرج به عن الكذب فليجحد وان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويورى في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال - فإن لم يحسن