السيد محمد الحسيني الشيرازي
167
إيصال الطالب إلى المكاسب
المغالبة ، ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا . ودعوى انه يشترط في صدق القمار أحد الامرين اما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار ، وان لم يكن عوض ، واما المغالبة مع العوض وان لم يكن بالآلات المعدة للقمار على ما شهد به اطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر في غاية البعد . بل الأظهر انه مطلق المغالبة .