السيد محمد الحسيني الشيرازي
163
إيصال الطالب إلى المكاسب
فعن موضع منها انه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهى الا في الثلاثة الخف والحافر والنصل . وظاهر استدلاله ان مستند الاجماع هو النهى ، وهو جار في غير المصارعة أيضا . وعن موضع آخر لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد ، والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا . وفيه أيضا لا تجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات