السيد محمد الحسيني الشيرازي
144
إيصال الطالب إلى المكاسب
القمار من دون رهن ، وفي صدق القمار عليه نظر ، لما عرفت . ومجرد الاستعمال لا يوجب اجراء الاحكام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقيقة في الاستعمال لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها .