السيد محمد الحسيني الشيرازي
91
إيصال الطالب إلى المكاسب
بقتل الفطري حتما . والآخر قد لا يتوب ثم اختار الجواز . وقال في التذكرة : المرتد ان كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فان كسبه لمولاه . اما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته ، لوقوعها بعد القدرة عليه . واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد