السيد محمد الحسيني الشيرازي

85

إيصال الطالب إلى المكاسب

مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه . واما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة ، تذكر في مسائل اربع : « الأولى » - يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ، وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار ، وشراء بعضهم من بعض . وبيع العبد الكافر إذا اسلم