السيد محمد الحسيني الشيرازي
83
إيصال الطالب إلى المكاسب
منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ، لما تقدم من النبوي : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام . واما التمسك بعموم قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - « أو شيء من وجوه النجس » ففيه نظر ، لأن الظاهر من « وجوه النجس » العنوانات النجسة ، لان ظاهر « الوجه » هو « العنوان » . « نعم » يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : « لان ذلك كله محرم اكله وشربه ولبسه . . » إلى آخر ما ذكر .