السيد محمد الحسيني الشيرازي
63
إيصال الطالب إلى المكاسب
ويمكن ان يقال : ان مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها ، لا خصوص الغلاف مستقلا ، ولا في ضمن السيف ، على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة ، بجعله غمدا للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ، ولذا جوز جماعة - منهم الفاضلان في النافع والارشاد ، على ما حكي عنهما - الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب ، مع عدم قولهم بجواز بيعه .