السيد محمد الحسيني الشيرازي
53
إيصال الطالب إلى المكاسب
- بقرينة مقابلته لقوله تعالى « يحل لهم الطيبات » - : الاكل لا مطلق الانتفاع . وفي النبوي وغيره ، ما عرفت ، من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ومنفعة الروث ليست هي الاكل المحرم ، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا . « الثالثة » : - تحرم المعاوضة على الدم