السيد محمد الحسيني الشيرازي

47

إيصال الطالب إلى المكاسب

رجل أبا عبد اللّه عليه السلام - وانا حاضر - عن بيع العذرة : فقال : اني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : « حرام بيعها وثمنها » . وقال : « لا بأس ببيع العذرة » فان الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس الا من حيث الدلالة ، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية .