السيد محمد الحسيني الشيرازي
41
إيصال الطالب إلى المكاسب
دون شحومها . فان الأول من قبيل الأبوال . والثاني من قبيل الطين ، في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها . ولا ينافيه النبوي : « لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها » لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا .