السيد محمد الحسيني الشيرازي
37
إيصال الطالب إلى المكاسب
فالنبوي دال على أنه إذا حرم اللّه شيئا - بقول مطلق - بان قال : يحرم الشيء الفلاني ، حرم بيعه . لان تحريم عينه اما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه التي تتبادر عند الاطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه . وعلى التقديرين يدخل