السيد محمد الحسيني الشيرازي
348
إيصال الطالب إلى المكاسب
42 الثاني - في بول الإبل 45 ( المسألة الثانية ) - يحرم بيع العذرة النجسة على المشهور 51 « فرع » - الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة 53 ( المسألة الثالثة ) - تحرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف 54 « فرع » - اما الدم الطاهر ففيه وجهان : أقواهما : الجواز 56 ( المسألة الرابعة ) - لا اشكال في حرمة بيع المني 59 ( المسألة الخامسة ) - تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة ، على المعروف من مذهب الأصحاب 70 « فرعان » : الأول - كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى . 79 الثاني - تجوز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة 80 ( المسألة السادسة ) - يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا . 81 ( المسألة السابعة ) - يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا وفتوى . 82 ( المسألة الثامنة ) - تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة . 85 ويستثنى من الأعيان النجسة المحرم بيعها أشياء أربعة تذكر طي مسائل اربع :