السيد محمد الحسيني الشيرازي
344
إيصال الطالب إلى المكاسب
« ثم » اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط - وأخرى إلى قلته ، كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال ، كحبة حنطة . والفرق : ان الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد - كما عرفت من التذكرة - بخلاف الثاني فإنه يملك ، ولو غصبه غاصب كان عليه مثله ان كان مثليا . خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي .