السيد محمد الحسيني الشيرازي

341

إيصال الطالب إلى المكاسب

كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب ، بل المرضى . فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا ، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح ، لندرتها . الا ان الاشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميزها عن غيرها . فالواجب الرجوع - في مقام الشك - إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا . ومنه يظهر : ان الأقوى جواز بيع السباع ، بناء على وقوع التذكية عليها .