السيد محمد الحسيني الشيرازي

337

إيصال الطالب إلى المكاسب

أقول : لا مانع من التزام جواز بيع كل ماله نفع ما . ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء ، المستلزم للشك في صدق البيع ، أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها ، لعمومات التجارة ، والصلح ، والعقود . والهبة المعوضة وغيرها . وعدم المانع ، لأنه ليس الا اكل المال بالباطل ، والمفروض عدم تحققه هنا . فالعمدة في المسألة : الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة .