السيد محمد الحسيني الشيرازي

330

إيصال الطالب إلى المكاسب

قال في المبسوط : « ان الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال - : وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحداء والرحمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان » انتهى .