السيد محمد الحسيني الشيرازي

324

إيصال الطالب إلى المكاسب

فالمقصود من بيع ما يكن منهما : تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن ، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه ، بل تحفظ أعداء الدين من بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع ، فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق . ولعله لما ذكر قيد الشهيد - فيما حكى عن حواشيه على القواعد - اطلاق العلامة « جواز بيع ما يكن » بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب . « ثم » ان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير