السيد محمد الحسيني الشيرازي
309
إيصال الطالب إلى المكاسب
التوصل بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره ، لا نفس التخمير ، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء . وهذا أيضا لا اشكال في عدم حرمته . وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام - اعني التخمير - حال شراء العنب . وهذا أيضا على وجهين : أحدهما : ان يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير