السيد محمد الحسيني الشيرازي
298
إيصال الطالب إلى المكاسب
فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملك العنب . وكيف كان - فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو ، والا فالظاهر مدخلية قصد المعين . « نعم » يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ، بان دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم الا بترك البيع