السيد محمد الحسيني الشيرازي

294

إيصال الطالب إلى المكاسب

بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا ، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط . ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الارشاد ، من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس . « ثم » ان محل الكلام فيما