السيد محمد الحسيني الشيرازي

288

إيصال الطالب إلى المكاسب

وان الفرق بين اعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له . وان اعطاء السوط إذا كان إعانة - كما اعترف به فيما تقدم من آيات الاحكام - كان بيع العنب كذلك - كما اعترف به في شرح الارشاد - فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام - كما جزم به بعض - دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم ، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير وان لم يكن إعانة على نفس