السيد محمد الحسيني الشيرازي

283

إيصال الطالب إلى المكاسب

مثل ان يطلب الظالم العصى من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا ، فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه ، انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور ، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا ، أو الخشب من يعمله صنما ، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى انتهى