السيد محمد الحسيني الشيرازي
276
إيصال الطالب إلى المكاسب
معاونة ، مع أن الأصل الإباحة ، وانما تظهر المعاونة مع بيعه مع ذلك القصد . انتهى . ووافقه - في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة - جماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب الكفاية وغيره . هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد ، اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج . وتخيل انه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم