السيد محمد الحسيني الشيرازي
269
إيصال الطالب إلى المكاسب
مبني على الغالب . « المسألة الثالثة » - يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله . وكذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما أو صليبا . لان فيه إعانة على الاثم والعدوان . ولا اشكال ولا خلاف في ذلك . اما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة : « منها » خبر ابن اذينة : « قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام