السيد محمد الحسيني الشيرازي

265

إيصال الطالب إلى المكاسب

وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن ، كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة ، وبذل بإزائها شيء من الثمن ، لا ما كان على وجه الداعي . ويدل عليه : ان بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة ، اكل للمال بالباطل .