السيد محمد الحسيني الشيرازي

261

إيصال الطالب إلى المكاسب

فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية تقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا ما كما يوجرون البيوت لسائر المحرمات ، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال . « نعم » لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب لمن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار ، صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه