السيد محمد الحسيني الشيرازي
248
إيصال الطالب إلى المكاسب
أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، لا المادة فقط . « ومنها » - الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس ، إذا لم يفرض على هيأتها الخاصة منفعة محللة معتد بها ، مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه ، بناء على جواز ذلك وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم - ولو بكسرها - من باب دفع مادة الفساد .