السيد محمد الحسيني الشيرازي
246
إيصال الطالب إلى المكاسب
على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه . وأما المراهنة بغير عوض فسيجيء انها ليست بقمار على الظاهر . « نعم » لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا التوبة والصولجان . « ومنها » - آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة