السيد محمد الحسيني الشيرازي
241
إيصال الطالب إلى المكاسب
الحدائق ، وصاحب الرياض ، نافيا عنه الريب . ولعل التقييد - في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته - لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم ، فان دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه ، تقوية لوجه من وجوه المعاصي ، فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول - . لكن فيه - مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الاثم