السيد محمد الحسيني الشيرازي
222
إيصال الطالب إلى المكاسب
بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس ، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع ، كما يشير إليه قوله تعالى : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » . « ثم » ان منفعة النجس المحللة - للأصل أو للنص - قد تجعله مالا عرفا ، الا انه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء - كما هو مذهب جماعة - مع القول بعدم جواز بيعه ،