السيد محمد الحسيني الشيرازي

216

إيصال الطالب إلى المكاسب

لكنها اغراض شخصية ، كما قد يشترى الجلاب لاطفاء النار ، والباب للايقاد والتسخين به . قال العلامة - في النهاية ، في بيان ان الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء ، منفعة جزئية لا يعتد بها - قال : « إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعة ، كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ، ولم يعتبرها الشارع » انتهى . « ثم »