السيد محمد الحسيني الشيرازي
209
إيصال الطالب إلى المكاسب
وان فرض له نفع حكمي ، كالصبغ . « وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه » : وان فرض لهما نفع . فان الظاهر : ان المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث ، هو النفع المحلل . والا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا