السيد محمد الحسيني الشيرازي
206
إيصال الطالب إلى المكاسب
مانع مستقل عن جواز البيع ، من غير حاجة إلى ارجاعها إلى عدم المنفعة المحللة . واما توهم الاجماع فمدفوع ، بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة : - قال في المبسوط : ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم