السيد محمد الحسيني الشيرازي

201

إيصال الطالب إلى المكاسب

أو اصالة العكس . فاعلم : ان ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين . بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد ، والفاضل المقداد : الاجماع على ذلك . حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه . قالا : اما الصغرى فاجماعية . ويظهر من الحدائق - في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح - نسبة ذلك إلى الأصحاب . ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة .