السيد محمد الحسيني الشيرازي

194

إيصال الطالب إلى المكاسب

بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب . ان قيل : ان العبارة تقتضي حصر الفائدة ، لان الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر ، فان المعنى في العبارة : الا الدهن النجس لهذه الفائدة . قلنا : ليس المراد ذلك ، لان الفائدة بيان لوجه الاستثناء اي الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر .