السيد محمد الحسيني الشيرازي

187

إيصال الطالب إلى المكاسب

كاتخاذ الصابون منه . قال وهو مروي ومثله طلي الدواب » أقول : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ، وقد ذكر ان به رواية . انتهى . أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيه « سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال عليه السلام : تبيعه لن يعمله صابونا » الخبر .